باب نية (1) الطهارة لا تجب النية في طهارة النجس، (وحكي فيها) (2) وجه آخر: أنها تفتقر إلى النية، وليس بمذهبه، ولا تصح طهارة الحدث بغير نية، وبه قال مالك (3)، وأحمد (4)، وداود، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة (5)، والثوري: لا تجب النية في الطهارة بالماء، وتجب في التيمم.(1) النية: من نوى الشيء ينويه نية، ويخفف: قصده، والنية: الوجه الذي يذهب فيه والبعد. "القاموس المحيط" للفيروزأبادي 4/ 397. (2) (وحكى فيها): في جـ، وفي ب: ويحكى فيها، وفي أ: وحكى فيه، والصحيح الأول. (3) أنظر "بداية المجتهد" 1/ 8 وحجته قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات". (4) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي 1/ 82. (5) أنظر "المبسوط" للسرخسي 1/ 117، و"بداية المبتدي"، و"الهداية" =