وقال الحسن بن صالح بن حي (1): يصح التيمم أيضًا نية. وعن الأوزاعي (2): روايتان. إحداهما: كقول الحسن. والثانية: . كقول أبي حنيفة. (فأما وقت) (3) النية للإجزاء، والصحة ففيه ثلاثة أوجه:= للمرغنيانى 1/ 90 بهامش "فتح القدير" لأن التراب ملوث، والماء مطهر فافتقر إلى النية، والتراب ما جعل مطهرًا إلا بشرطين: الأول: بشرط عدم الماء، والثاني: بشرط أن يكون التيمم للصلاة، لأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، بناء على قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، والمراد به فاغسلوا للصلاة، فكذا قوله: فتيمموا للصلاة، فكما يفيد الطهارة حال وجود الماء، فكذا لا يفيدها حال عدم النية، "البابرتي على الهداية" 1/ 90. (1) الحسن بن صالح بن حي: بن مسلم بن حيان الهمذاني، قال أحمد عنه: صحيح الرواية، يتفقه، صائن لنفسه في الحديث والورع، نقل عنه حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواس، ويحيى بن آدم، ولد سنة 100 هـ ومات سنة 167 هـ، "طبقات الفقهاء للشيرازي": 85، و"التهذيب للنووي" 2/ 286. (2) الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) إمام أهل الشام، كانت ولادته ببعلبك سنة 88 هـ، وقيل سنة 93 هـ، ذكر الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق": أن الأوزاعي: دخل الحمام ببيروت، وكان لصاحب الحمام مشغل، فأغلق الحمام عليه وذهب، ثم جاء ففتح الباب، فوجده ميتًا، قد وضع يده اليمنى تحت خده، وهو مستقبل القبلة، توفي سنة 157 هـ بيروت، "التاج المكلل": 63. (3) (فأما وقت): غير واضحة في أ.