والرابع: (مخير) (1) بين الكيل والوزن.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه في الملح، إذا كان جامدًا قطعًا في بيع بعضه ببعض وجهين:
أحدهما: أنه يباع وزنًا.
والثاني: أنه يُسْحَقُ ويباع كيلًا.
وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (2)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (3):
أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلًا (4).
والثاني: أنه لا يباع إلا وزنًا (5).