ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (1).
وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (2) عنه.
والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.
قال مالك (3): يجوز بيعه (به) (4) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (5).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (6).
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (7).