وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (1).
والثاني: لا يجوز.
وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:
أحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (2).
ويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل نزع العظم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (3).