وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (1) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (2).
والثاني: أنه يكلف قطعها (3).
فإن احتاج أحدهما (4) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (5).