وقال مالك: يصح (1). فإن باع نخلًا وعليها طلع، لم يؤبر واستثناه، صح استثناؤه من غير شرط القطع.= الحاوي للماوردي 5/ 292 - 293، والأم 3/ 17، ونهاية المحتاج 4/ 155 - 156، وحاشية الشبراملسي 4/ 155، وحاشية المغربي الرشيدي 4/ 156، والمهذب للشيرازي 1/ 289، ومغني المحتاج 2/ 92، وفتح الوهاب 1/ 183، ومنهج الطلاب بهامشه، وإعانة الطالبين وفتح المعين 3/ 41، والسراج الوهاج للغمراوي ومتن المنهاج 201، وقليوبي وعميره 2/ 237، والبجيرمي 2/ 309، وأنظر الزيلعي 4/ 12، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/ 19، ودر المنتقى على شرح الملتقى 2/ 19، وتحفة الفقهاء 2/ 81، وكشاف القناع 3/ 282، والكافي 2/ 78، والروض المربع 185، وزاد المستقنع والتنقيح المشبع 137، ومطالب أولى النهي 3/ 200، وبدائع الصنائع 5/ 139، والمبسوط 12/ 196 - 197، وفتح القدير 5/ 105. (1) قسمت المالكية بيع ما يتلاحق إلى ثلاثة أضرب: الأول: تتميز بطونه ولا تتصل، كشجرة التين، والنخيل، والياسمين، والتفاح، والرمان، والجوز. الثاني: تتميز بطونه وتتصل، كالقصيل، والقصب، والقرط. الثالث: لا تتميز بطونه، كالمقاثى، والباذنجان، والقرع. أما ما يتميز بطونه ولا تتصل، فلا يجوز أن يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها، وبدو صلاحه، ولكل بطن حكم مختص به، وأما الذي تتصل بطونه وتتميز، فإطلاق العقد يتناول ما ظهر منه، دون ما لم يظهر، وتكون الثمرة التي تخلف البطن الأول لمن له أصله لأن العادة جرت بين الناس، أن المشتري يأخذ ما جرت به العادة فقط. وأما ما لا تتميز بطونه كالقثاء فبطونها لا يجوز أن تباع مقدره، لأنه يصح تقديرها، وإذا لم يكن له أصل ثابت، فلا يصح أن يتقدر بالزمن، وذلك أن الثمر يتعجل بالحر، ويتأخر بالبرد فسيدخله الغرر، والجهل بالمعقود عليه/ المنتقى 4/ 223 - 224.