(ومن أصحابنا من قال: لا يصح إلا بشرط القطع) (1).
وأصل ذلك: إذا باعه دارًا، وشرط لنفسه سكناها شهرًا (ففيه) (2) قولان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
والقول الأول في السكنى لا يجيء على أصلنا، وإنما يجيء على قول ابن (أبي) (3) ليلى.
فإن اشترى ثمرة على شجرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى ولم يتميز، أو اشترى حنطة، فلم يقبضها حتى (انثالت) (4) عليها حنطة أخرى (ففيه) (5) قولان:
أصحهما: أن البيع ينفسخ (6).