وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث) (1) اعتبرت (لمعرفة) (2) التصرية، فإنها (لا تعرف) (3) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها) (4)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.
وقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.
فإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه) (5) فروى أبو هريرة: رد معها صاعًا (من تمر) (6).