أحدهما: أنه عيب.
والثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.
وقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (1) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبًا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبًا.
وإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (2).
وإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (3).
قال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (4).
وقيل: يستحق الأجرة في الحالين.