إذا مات المشتري وخلف ابنين، فاراد أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، لم يكن له وهل الرجوع بحصته من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك (1).
والثاني: ليس له (2).
ومن أصحابنا من فصَّل ولعله الأحسن فقال: إن كان قد أيس من رد صاحبه (بان عفا) عن (3) الرد، رجع بالأرش، وإن لم ييأس من الرد بأن كان غائبًا (لم يكن له) (4) المطالبة بالأرش.
لو وكل رجل وكيلين في بيع عبد، فباعاه من رجل، فأراد رد النصف، (فعلى طريقة الخضري) (5) وأبي زيد: لا يجوز (6).