وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (1) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (2).
ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (3).
وإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟
فإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.
وإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (4) الولد مع الأم.
وإن حبلت عند المشتري (فردها) (5) بالعيب حاملًا ولم ينقصها الحمل.
فإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.
وإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للبائع.
والثاني: أنه للمشتري.