(وقول أبي حنيفة) (1).
والثاني: له الرد (2).
وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (3).
فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:
أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.
والثاني: لا يلزمه (4).
وإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (5).
والثاني: أنه على القولين (6).