فإن تلف عند المشتري الثاني، لم يرجع بالأرش على قول أبي إسحاق (1)، ويرجع على التعليل الآخر (2).
فإن رجع إليه ببيع، أو هبة، أو إرث، لم يرده على قول أبي إسحاق (3)، وعل تعليل غيره يرده (4).
وحكي عن ابن أبي ليلى: أن للمشتري الأول أن يرجع بالأرش إذا كان قد باعه.
فإن كان قد ابتاع غزلًا، ولم يعلم بعيبه حتى نسجه، فقد حكى أبو العباس بن سريج: فيه (قولين) (5):
أحدهما: أنه إن (شاء) (6) رده منسوجًا، ولا (أجرة) (7) له، وإن شاء أمسكه معيبًا، ولا شيء له.
والثاني: أنه إن (رضي البائع) (8) أن يعطيه الأجرة رده، وكيفية الرجوع بالأرش.