ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه (في المهذب) (1): أنه يرجع بالأرش باعتبار أقل القيمتين، من حين العقد، إلى حين (القبض) (2).
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (3): وعندي: أنه لا يظهر لاعتبار ذلك (فائدة) (4)، وإنما (تعتبر قيمته) (5) وقت العقد.
فإن اشترى عبدًا أو دارًا من رجل، فبان أنه كان وكيلًا، أو وصي ميت، أو أمين حاكم، فهل له الرد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له الرد بسبب ذلك.
والعيب: ما يعده، الناس عيبًا (6)، كالعمى، والعرج، والصمم،