فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (1) منه. وقال أبو يوسف: يبرأ منه (2).= الشرط، فإذا سقط، وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم، صار الجميع مجهولًا، فيصير الثمن مجهولًا، ففسد العقد، واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي 11: 537. (1) (يبرأ): في ب وفي أ، جـ يبر. (2) لأن الملاحظ هو المعنى والفرض، ومعلوم أن الفرض من هذا الشرط: إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة، ليلزم على كل حال، ولا يطالب البائع بحال، وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد، والحادث بعد العقد كذلك/ الهداية، والبابرتي، وفتح القدير 6: 399.