ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (1) بأقل من الثمن (لم يجز) (2).
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (3).
وحكي عن عبد اللَّه بن (عباس رضي اللَّه عنه) (4) وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أنهما كرها ذلك.
وقال (إسحاق) (5) بن راهوية: لا يجوز (6).
ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (7) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (8).