بثمن، وحط منه شيئًا أو الحق (به) (1) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان الثمن (ما تقرر) (2) بعد الزيادة والحط (3).
وقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (4): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس العقد، لم يلحق به (5) والمذهب: الأول (6).
وإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (7) يلحق بالعقد.
وقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (8) كل الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء.
فإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين، وباعها مرابحة فهل يكون كاذبًا؟