(وأما) (1)، الثمن الذي يأخذ (به) (2) فيه قولان:
أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.
والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
(فإن) (3) قلنا (إن) (4) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
من أصحابنا من قال: فيه قولان: (5)
أصحهما: أنه لا خيار له (6).
ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (7)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (8):