قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (1) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (2).
فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: يثبت (3).
والثاني: لا خيار له (4).
قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (5) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (6)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (7)