ولا يريد أن يشتري (1). فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (2).= وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد. (1) إعلم الناجش عاص بفعله، وهو حرام لما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه عليه السلام نهى عن النجش) فتح الباري 5/ 259 - 260. وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنه عليه السلام: نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا رواهما أحمد ومسلم والبخاري/ فتح الباري 5/ 277. وقال عليه السلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم غيره) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) رواه أحمد ومسلم والبخاري فتح الباري 5/ 257، والمراد بالبيع الشراء. وروى أحمد عن ابن عمر: إنه عليه السلام قال: (لا يبع أحدكم، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وهذا لفظ البخاري. وروى النسائي: أنه عليه السلام قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ولأن في ذلك إيجاشًا وإضرارًا به، النسائي 6/ 226، مغني المحتاج 3/ 67، وفتح القدير 6/ 477. وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه فتح الباري 5/ 277، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الخديعة في النار) المغني لابن قدامة 4/ 224، فتح الباري 5/ 259. (2) لأنه خديعة ومكر، فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع، فالبيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى البيع، فلم يمنع صحته، كالبيع في حال النداء/ المهذب للشيرازي 12/ 32.