ويحرم أن يدخل على سوم أخيه إذا كان قد أنعم (له) (1) بالبيع وإن لم يظهر منه (إجابة) (2) ولا رد، ففي تحريم الدخول على سومه قولان (3):= وأعلم أن الشافعي رضي اللَّه عنه، أطلق القول بتعصية الناجش، وشرط في تعصية البائع على بيع أخيه، أن يكون عالمًا بالنهي. قال الأصحاب: السبب فيه: أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الحديث، والبيع على بيع أخيه إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يبع الرجل على بيع أخيه) متفق عليه فتح الباري 5/ 257، واللفظ لمسلم: روضة الطالبين 3/ 414 - 415. (1) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (2) (أجابة): في أإجابة وفي جـ إحانة والأول هو الصحيح وفي ب اجازه. (3) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه" سنن النسائي 7/ 226 ولأن في ذلك إفسادًا أيضًا وانجاشًا فلم يحل، فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعًا، فلم ينعم له، جاز لغيره أن يطلبه، لأنه لم يدخل على سومه. والقولان هما: أحدهما: يحرم. والثاني: لا يحرم، كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه. وأما إذا عرضت السلعة في النداء، جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها، لما روى أنس رضي اللَّه عنه: (عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء فقال: اذهب فأتني بما كان عندك، فذهب فجاءه بحلس وقدح فقال: يا رسول اللَّه: هذا الحلس والقدح فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فسكت القوم قال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك، ثم قال: إن المسألة لا =