(وقال الشافعي) (1) يبدأ بيمين البائع (2) وقال في الصداق (3)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا. وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (4) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (5) بالبائع. فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال. (أصحها) (6): أنه يبدأ بيمين البائع (7).= أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا. قال النووي: وقد رواه أبو داود، والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح./ مسلم بشرح النووي 12: 3. وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، زيادة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر./ المجموع 12: 66. (1) (قال الشافعي رحمه اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ. (2) أي في البيوع. (3) إذا اختلف الزوجان. (4) (خيَّر): في أ، جـ وفي ب أجير. (5) (خيّر): في أ، جـ وفي ب أجير، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بالبائع، وبين أن يبدأ بالمشتري. (6) (أصحها): في جـ وفي أ، ب أصحهما. (7) لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه =