والثالث: أن البائع إن كان ظالمًا نفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن (1) وإن كان البائع مظلومًا (نفذ) (2) ظاهرًا وباطنًا (3).
فإن قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لم يحل للبائع وطؤها، ولكنه يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها إذا كان صادقًا.
ويجوز أن يتولى البيع بنفسه في أصح الوجهين:
وإن كان المبيع هالكًا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا، وفسخ البيع بينهما (4) ورجع بقيمة المبيع.
وفي وقت اعتبار القيمة وجهان (كالبيع فاسد) (5).