فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (1).
الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (2).
(وإن) (3) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (4) يدعي الصحة (5).