والثاني: أن القول قول المشتري (1).
(وإن) (2) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المشتري (3).
والثاني: أن القول قول البائع (4).
فإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (5) (فقال البائع) (6) لا أسلم (المبيع) (7) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (8).