تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (1):
أحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (2) فيها الصلاة (3)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (4).
والثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (5) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (6) ففيه قولان:
أحدهما: يجبران.
والثاني: لا يجبران (7).