فصل ثم (يمسح) (1) رأسه (2)، والواجب منه، ما يقع عليه (اسم المسح) (3) وإن قل. وقال ابن القاص: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات. وقال مالك (4): يجب مسح جميع الرأس.(1) مسح في أ. (2) وهو فرض لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}. (3) (إسم المسح): وفي أ: الإسم. (4) أنظر "بداية المجتهد" 1/ 12، وحجته: أن الباء من قوله برؤوسكم: زائدة مؤكدة. ويقول ابن رشد الحفيد: وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، =