. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= واختلفوا في بيع الرطب بمثله من اليابس. قال أبو حنيفة: إن كان مقطوعا، جاز بيعه بمثله من اليابس. وقال الجمهور: لا خلاف عندهم سواء كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا/ الأم: 3: 63، وفتح الوهاب 1: 183، والمغني 4: 13، والمنتهى 3: 164، وبدائع الصنائع 5/ 194، وفتح القدير والهداية والعناية 5: 194. وذلك لما ورد من الأحاديث في النهي عن المزابنة، وقد ذكرنا قسمًا منها في بيع المحاقلة، ونذكر الآن القسم الباقي الخاص بالمزابنة فقط. 1 - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم سهل بن أى حثمه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العربة النخلة والنخلتين بأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا / مسلم 10: 185. 2 - عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم/ مسلم 10: 187. 3 - وعن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا مسلم 10: 187. وفي رواية أخرى له قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل تمر بخرصه/ مسلم 10: 188. وفي رواية له: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة/ والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي/ مسلم 10: 189. وفي رواية أيضًا: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، =