. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللَّه في كتابه وأذن اللَّه فيه ثم قرأ هذه الآية/ المبسوط 12: 124 وفتح القدير 5: 324، والحاوي 6: 74، والتلخيص الحبير لابن حجر 9: 26، والمهذب للشيرازي 1: 303. فدل هذا النقل: أن هذه الآية وردت في إباحة السلم، ثم دل عليه من نفس الآية قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} وهذا في البيع الناجز، فدل أن ما قبله في غير الموصوف غير الناجز. أما السنة: ففيما يأتي: 1 - عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم/ أخرجه البخاري ومسلم/ والنسائي: فتح الباري: 5: 335 والنسائي 7: 255، ومسلم 11: 42 واللؤلؤ والمرجان 2: 156 والبحر الرائق 6: 169. 2 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره/ نيل الأوطار 5/ 241 وأخرجه أبو داود وابن ماجه: سنن أبي داود 2: 147 والحاوي للماوردي 6: 75. 3 - روى جامع بن شداد عن طارق المجازي قال: كنت في رفعة منزلنا قرب المدينة وكان معنا ناقة حمراء، فخرج إلينا رجل عليه ثوبان أبيضان فقال: تبيعون الناقة؟ قلنا: نعم، قال: بكم فقلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر، فأخذ الناقة، ولم ينقض، فلما أخذها وتوارى بين جدران المدينة، قال بعضنا لبعض، أتعرفون الرجل فقال بعضنا: ما وجهه بوجه غدار، فلما كان وقت العصر، جاءنا رجل فقال: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وأن تكتالوا حتى تستوفوا، قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، وموضع الدلالة من هذا الحديث، أنه ابتاع الناقة بثمن موصوف في الذمة، فدل على أمرين: أحدهما جواز السلم في الأصل. والثاني: جوازه حالًا/ نيل الأوطار 5/: 241، وسنن أبي داود 2: 147. =