ويجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض.
قال القاضي أبو الطيب: إلا أن (يكون السلم) (1) حالًا (فيجوز) (2) (ويتقابضا) (3) في المجلس (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان (5).
فإذا أسلم في الثمر، ذكر ستة أوصاف: النوع، واللون، والبلد، والجودة، وأنه حديث أو عتيق (وصغار أو كبار) (6):