والثانية: أنه يجب مسح الناصية (1).
والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (2)، فإن كان له شعر (قد) (3) نزل عن (منبته) (4)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.
وقيل: (لا يجزئه) (5)، وليس بشيء.
والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا) (6).
وقال أبو حنيفة (7)، وأحمد (8)، ومالك (9)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.