والثاني: (يصح) (1)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (2) ويسلمها.
فإن أسلم في (التمر) (3) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.
وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (4)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (5).