والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنًا (1).
قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددًا (2).
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (3) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرًا) عددًا (4) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.
وإن أسلم إلى أجل (وجب) (5) أن يكون معلومًا (6)، فإن أسلم