الربا (فيه بعلة) (1) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (2)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانًا.
فإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (4)، فتعذر مطالبته فيه قولان:
أحدهما: أن العقد ينفسخ (5).
والثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (6)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.
وفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.