فإن أسلم في (سلعة) (1) من جلود (الشيات) (2) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.
حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (3)، والقاضي أبو حامد.
فإن قال اشتريت (منك) (4) هذه (السلعة) (5) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (6) بدرهم.
فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (7) بيع وإجارة في صفقة واحدة.
والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (8) يملكه، وهو الأصح.