ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (1) بالوصف (2)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (5) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.