فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانًا مائة درهم، وأنا لها ضامن.
ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.
(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (1) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (2)، وليس بوكيل لفلان فيه.
فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (3) أن يدفع إليه أجود (منه) (4).
والثاني: أنه يجوز (5).
فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرًا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان: