باب الرهن (1) (يجوز أخذ الرهن) (2)(1) تعريف الرهن لغة: رهن الشيء يرهن رهونًا، ثبت ودام فهو راهن ورهنت المتاع بالدين رهنًا، حبسته فهو مرهون، وقيل: الحبس مطلقًا سواء كان حبسًا كحبس الأعيان، أو معنويًا، كحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه، وحبسها بما اقترفته من الجرائم والآثام/ المصباح المنير 1: 371 - 372. قال اللَّه تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} سورة المدثر 38، أي محبوسة، لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزيله، وقال جلا وعلا {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} سورة الطور: 21 أي حبس، وقال الشاعر: وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأضحى الرهن قد علقا وتعريفه شرعًا: حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلًا أو بعضًا/ درر الحكام في شرح غرر الإحكام 2: 248، ومجمع الأنهر 2: 854، وابن عابدين 6: 477. والمالكية: بلغة السالك 2: 108. والدسوقي على الشرح الكبير 3: 231، والشافعية: فتح الوهاب 1: 192، والمغني المحتاج 2: 121، والبجيرمي 2: 357، والحنابلة: كشاف القناع 3: 320، والمغني لابن قدامة 4: 245. =