. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= والشيعة الإمامية: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: 4: 51 ط النجف الأشرف. أركان الرهن: أركان الرهن أثنان، وهما الإيجاب والقبول، كان يقول الراهن: رهنتك هذه السيارة بما لك علي من الدين، ويقول المرتهن: قبلت ورضيت. وذكر الشربيني الخطيب: أن أركان الرهن أربعة: صيغه، وعاقد، ومرهون ومرهون به: مغني المحتاج 2: 121. وليس للإيجاب والقبول ألفاظ مخصوصة، بل كل لفظين يدلان على حبس العين للتوثق من استيفاء الدين يصلحان إيجابًا وقبولًا، فلو اشترى ماتورًا لتوليد طاقة كهربائية وقال له: اجعل هذه السيارة عندك حتى أعطيك الثمن، فأخذ السيارة فإنها تكون رهنًا، وذلك لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وقيل: إن الركن: هو الإيجاب فقط، على أساس أن الرهن يلحق بعقود التبرعات، لأنه عقد غير لازم: حاشية ابن عابدين 6: 478 - 479، ودور الحكام 2: 248 ومجمع الأنهر 2: 684. أصل مشروعيته: ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة 283 وتقرأ فرهان وهو أمر بصيغة الخبر، لأنه معطوف على قوله تعالى: {فَاكْتُبُوهُ} ومعطوف أيضًا على قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز/ المبسوط للسرخسي 21: 63، وكشاف القناع 3: 321. السنة: 1 - فقد روت عائشة رضي اللَّه عنها (أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه/ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان 2: 156، ومسلم 11: 39 - 40، والبخاري بهامش فتح الباري 6: 67، وأنظر المبسوط 21: 64، والمغني لابن قدامة 4: 245. 2 - روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الظهر يركب =