العقد (1) فإن كان المرهون غائبًا، اعتبر أن يمضي المرتهن أو وكيله ويشاهده ثم يمضي زمان (يمكن) (2) فيه القبض.
قال أبو إسحاق: إن كان مما ينتقل كالحيوان، لم يصر مقبوضًا إلا أن يمضي إليه (3).
وغيره: لا يعتبر المضي إليه، بل يعتبر أن (يمضي) زمان (4) لو أراد أن يمضي إليه، ويقبض، أمكنه.
ومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة أنه باق على صفته، ومضى زمان (يتأتى) (5) فيه القبض، صار مقبوضًا، كما لو (رآه) (6) وكيله.
والمنصوص: هو الأول (7).