والثاني: أنه يصح (وإذا) (1) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (2).
وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان (3).
ومنهم من قال: (يصح) (4) قولًا واحدًا (5).
فإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (6) الدين لم يصح رهنه (7).
وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.
وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (8)، ويجوز (أن لا