وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (1) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (2).
والثاني: لا يصح (3).
فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (4) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (5)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (6) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (7) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.
فالمنصوص: أن العقد باطل.
ومن أصحابنا من قال: يصح.