وإن رهن المبيع قبل القبض (1)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن قولان:
أصحهما: أنه يصح (2).
والثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (3).
وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز رهنه من البائع، وهو قول البصريين.
وفي رهن الدين وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (4).
وفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:
قال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (5).