يجف الماء) (1) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (2) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.
وقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (3)، والليث بن سعد.
والتفريق لعذر لا يبطل.
وقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (4) يبطل.
(ورجح) (5) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.
وقال أحمد (6): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.