الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.
والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (1) من الرهن.
فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.
أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (2).
والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (3).
والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (4) قيمتها يوم الإحبال (5).
وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالعتق (6).
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (7).