فإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل له قضاء الدين، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على أن البيع فاسد، (والشرط فاسد) (1).
وحكى عن أبي إسحاق: أنه خرج فيه قولًا آخر من المسألة قبلها: أن البيع صحيح، وليس بصحيح (2).
وقال أبو حنيفة والمزني رحمه اللَّه، وأصحاب أحمد: يصح البيع، ويكون الثمن رهنًا، ولا يجب التعجيل.