فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: ينفذ (1).
والثاني: لا ينفذ (2).
فإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (3)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (4) للراهن.
والثاني: (أنه) (5) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما