باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين في الوضوء (1). وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (2)، (وخالف أباه) (3) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في(1) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مسح على الخفين فقلت: يا رسول اللَّه نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي" رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، "مختصر سنن أبي داود" 1/ 116. (2) أبو بكر بن داود: هو محمد بن داود، وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، وكان يناظر أبا العباس بن سريج أمام أصحابنا، وخلف أباه في حلقته، وكان عالمًا في الفقه، وله تصانيف عديدة: منها كتاب "الوصول إلى معرفة الأصول"، وكتاب "الإنذار"، وكتاب "الأعذار"، وكتاب "الانتصار"، توفي سنة 297 هـ، الشيرازي: 175، وابن خلكان 3/ 390. (3) (وخالف أباه)، وفي أ: وخالوا إياه، وهذا تصحيف.