أحدهما: أن القول، قول الراهن (1).
والثاني: أن القول قول المرتهن (2).
فإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (3)، فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.
وقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (4) لم يكن أقبضه، حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (5) والمذهب الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يحلف.
فإن رهنه عصيرًا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرًا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (6) وهو عصير، فصار في يدك خمرًا، فلا خيار لك، ففيه قولان: